باب النفقة على العيال

Home » Video Category » الكل » الأحاديث النبوية » كتاب رياض الصالحين » باب النفقة على العيال

قال الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة (233)].
----------------
أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن، سواء كن في عصمته أو مطلقات بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته.________________________________________
قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق (7)].
----------------
هذه الآية نزلت في الإنفاق على المرضعة، وهي عامة في جميع النفقات الواجبة.________________________________________
قال تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} [سبأ (39)].
----------------
أي: يعوضه عاجلا أو آجلا.________________________________________
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». رواه مسلم.
----------------
فيه: أن النفقة الواجبة أعظم أجرا من المندوبة.________________________________________
عن أبي عبد الله، ويقال له: أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله». رواه مسلم.
----------------
قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكر، اهتماما بذلك لأنه أشرف الأنواع.________________________________________
عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: «نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم». متفق عليه.
----------------
فيه: دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم، ولو كان ذلك لازما بالطبع.________________________________________
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك». متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى يثاب عليه فاعله، ولو كان من الملاعبة.________________________________________
عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة». متفق عليه.
----------------
فيه: أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها.________________________________________
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
----------------
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». فيه: عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده، أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم وكذلك دوابه.________________________________________
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». متفق عليه.
----------------________________________________________
عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله». رواه البخاري.
----------------
اليد العليا: يد المعطي. والسفلى: هي السائلة. قال الحافظ: ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي: المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. وفي الحديث: وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته، ومن يمونه. وفيه: الحث على الاستعفاف والاستغناء.
________________________________________

No videos found
زر الذهاب إلى الأعلى